الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٥-
115
-
وفي قول سادس: ان له قيمة الصرمة يوم غسلها أو صرمة مثلها
وفى قول سابع: لا شيء له، لأن الخيانة منه على ماله، فهو
الذى أتلفه فكيف يصح أن يكون له شيء على هذا حاله من
وان أخذه بقلعها فلابد له فى موضعها من أن يرد اليه تراباً حتى يمتلئ أو يؤدى قيمة ما تأخذه من أرضه، ويشبه فيما له ساق من الشجر أن يكون فى غرسه بها على هذا مثل النخل سواء، لا فرق بينهما فى النظر، وما خرج عنه من المزروع.
فكأنه أقرب الى أن يكون مثل الزرع من الحب في أنواعه، وان لم يكن من نوع، لأنه فى هذا به أشبه في القياس ان صح
وعسى أن يكون له مخرج صدق من الصواب في الرأي لمدخل حق عند من نظره، فعرفه حين أبصره وما فيها عمرة على التعدى في غصبها، فان كان منها فهو لربها ولا غرم له ولا عناء، وان كان من غيرها فله عماره والخيار لمن لمه الأرض، ان شاء أن يأخذه باخراجه، أو يؤدى له ما يكون له من القيمة فى تقديره مهدوماً لا قائما
•
اذ ليس له فى هذه العمارة الا ما أدخله فيها ويخرج، فعلى قول
آخر أن تكون العمارة لرب الأرض من غير ما عوض يلزمه من تعدى
عليه فيما له، لا لشيء من الأسباب في ذلك