الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٦-
116
-
وان تكن العمارة في شيء من الصوافي على هذا، أو عليها فكذلك الا أن يكون النظر في تركها على حالها، أو لأخذه له بزوالها على ما يخرج فيه من الصلاح الى أولى الأمر من حاكم أو جماعة المسلمين في موضع ما يكون لهم النظر فيها، أو لمن يقوم به فى موضع ما يكون له أو عليه لمعنى الصلاح أو الضرر.
وان كانت فى رم لأهل بلد فالى ما ير لأهل بلد خالى ما يراه جباه البلد من أهله أصلح أو ترك، وليس لهم فيما تركه الصلاح الا تركه على حاله.
من هدم
وفى قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله تعالى – والقول فيما يكون من العمارة فى الصوافي أو عليها كذلك في موضع المصلحة، لا في موضع المضرة، فانه مما يحكم عليه بصرفه معها، ولا شيء له.
وان كان له هنالك شيء من الأسباب في العمارة، وكان الصلاح في
عنى
تركها بلا ضرر فيما يقضى به حكم النظر، خير بين أن يغرم له ما وعزم ليترك على حاله، وبين أن يخرجه منها، وأى شيء اختاره، فله اذا كان انما عمره لمنافعه
وان صح فيه بأنه لمنافعها لم يكن له مع ظهور المصلحة فيه الا بتركه لها، ولا لغيره أن يخرجه منها، ولا أن يزيله عنها، ومهما اختار الرد لما بذل له فيه مع الكراء لما فيه في موضع ماله أن يختار