الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨98
قال محمد بن محبوب: لم يرخص فى الدخول بغير استئذان، هذا فريضة من الله ومن كانت امرأته بغير منزله مع بعض أهلها فالاستئذان
له لازم الا أن تكون امرأته فى بيت وحدها فلا يستأذن عليها
*
مسألة: ومن كانت أمه فى غير منزله وحدها أو جدته أو عمته أو
خالته فلا يدخل على احداهن الا باذن، ولو كانت تسكن في بيته
مسألة: وان كان جماعة يسكنون في بيت واحد، فليس عليهم استئذان من بعضهم بعض، وان كن نساء في بيت جميعا فاذا خرجت احداهن قدام البيت فتسلم حتى تعلم من فى البيت ولا تستأذن، وان خرجت فى حاجة من القرية ثم رجعت فلتستأذن
* مسألة: ومن قال لرجل: ادخل منزلى متى شئت على سبيل الاباحة، وفى منزله حرم فليس له أن يدخل بغير اذن حضر أو غاب، فان
لم يكن معه حرم دخل بغير اذن.
قال غيره: قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، ويعجبني ان كان في المنزل من تجوز مساكنته أنه يجوز له ذلك، وان قال: قد أسكنتك فى منزلى فله
أن يدخل بلا اذن، وهذا الادلال مثل الحل.
قال: ليس مثله الا أن يخرج فى اعتبار الداخل في حينه ذلك ووقته