الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩99
أن المدخول عليه فارغ ليس عنده من يجب يستتر وأحب أن يكون على
الاطمئنانة
•
مسألة: وللسيد أن يدخل منزل عبده بلا استئذان كان العبد
وحده، وان كان له زوجة فلا. وقيل: ان كان لأمته زوج أو لعبده زوجة لم يدخل عليهم الا باذن، ان لم يكن أزواج فلا يدخل حتى يكون منه ما يعرفوا دخوله ويستتروا.
مسألة: ومن استأذن فسمع من البيت صوتا كان يقال له:
ادخل، فله أن يدخل من غير أن يعلم من أذن له من صبى أو بالغ أو مالك
أو غير مالك
مسألة: والذى يدخل بغير اذنك استئذان البيت اذا سرق أو
احترق أو انهدم أو في معصية، وبيت الحاكم وبيت المستغيث مثل المرأة يضربها زوجها اذا استغاثت، وهى أن تقول: واغوثاه بالله وبالمسلمين، وان تصرخ فلا يدخل عليها الا باذن
وكذلك المسجد يدخل بغير اذن، وحانوت التجارة، وبيت العرس والمأتم. وقال أبو الحسن: وانما ذلك فى النهار، وليس في الليل، لأن الليل لا تعارف فيه ولا عادة، وهذا انما جاز حيث لا يقع منع منه، كما أن