مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٥

مسألة: وللولد حق على الوالد، كما للوالد حق على الولد،

وكل عليه قضاء ما يجب عليه

وقال صلى الله عليه وسلم: «ان للجنة بابا يسمى الفرح لا يدخله الا من فرح الصبيان» وقال صلى الله عليه وسلم: «من حمل طرفة من المسوق الى ولده كان كحامل صدقة وليبدأ بالاناث قبل الذكور فان الله يرق للاناث ومن فرح أنثى فرحه الله

يوم

الحزن»

* مسألة: وعلى الأب التسوية بين أولاده في المحيا والممات ببره وبذله، وقوله وفعله، لايفضل بعضا على بعض الا أن يكون أحدهم أبر به من الآخر، فجائز أن يفضله عليه بالبر، وأما اذا كانوا في البرية سواء فلا يجوز له أن يفضل أحدا منهم على الآخر، والله أعلم

مسألة: وحق الوالدة على ولدها أولى بالبر، لأنها حملته في

بطنها وغذته بلبنها، وربته في حجرها، وضمته الى صدرها، وأولته الخير اذا كان لا يقدر لنفسه نفعا ولا حيلة ولا دفعا ولا رفعا ولا وضعا، وكانت

تنيمه وتسهر له وتخدمه ولا تضجره.

* مسالة: أبو سعيد يروى عن النبي صلى اله عليه وسلم في الصبى أنه يؤمر بالصلاة ابن سبع سنين أو ثمان سنين، ويضرب عليها ابن