الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٦116
عشر سنين، ويخرج على معنى الوسيلة اذا كان لا فرض عليه لازم يخرج
باتفاق
فان كان قد قيل: الصلاة على من عقل، فقد قيل: القلم مرفوع عن ثلاثة: الصبى حتى يحتلم لا يختلف فيه، وان كان فيه تأويل، فزوال التعبد بمعناها أكثر وأثبت من لزوم التعبد بالصلاة والصوم على من طاق، الحر والعبد في ذلك سواء.
والمملوك يشبه المولد فى معنى لزوم الملحوق اذا كان تبعا لسيده اذا ملكه وهو صبي، وقد كان أبوه مشركا، وكان تبعا له في الاسلام طاهر بطهارته، واذا كان مخاطبا به فى جملة المخاطبة مثل ولده من المئونة والمعول.
ولا يستقيم أن يكون العمل من العامل فريضة، والأمر والتعليم من المعلم فريضة، فانما يخرج هذا الأمر، وهذا الأدب والتعليم للصبيان من فضائل السنن
وكذلك الأمر بانقاء النجاسات، فهو داخل في معنى الصلاة والتعليم لها لأنه لا صلاة الا بطهارة الا بعد اتقاء النجاسة، وقد يلزم في الصبى من الأمر باتقاء النجاسات والتطهر منها للمشاركة فى معنى الطهارة الأهل البيت التي يدخل عليهم معنى النجاسة والريب، فيكون ذلك خاصا في