مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

-

122

تجب عليه الصلة، وأما اذا كان الصبى في حال لا يعرف هذه الأحوال من المصغر لم تكن على من تجب عليه الصلة الأمر به والقيام بما يجب من

مصلحته.

قلت له: فان كان الجار أو الرحم معتوها أو مجنونا، أتلزمه صلته؟ •

قال: معى

انه انما يجب من وجوب حقه فيما يصرف عنه فيه الضرورة

أو يدخل عليه فيه النفع، وان كان يعقل فصلته واجبة.

قلت له: فان كان المجار أو الرحم رجلا وامرأة مثل زوجين أو أخوين أو أبوين وغيرهما يسكنان فى منزل واحد، أيجزى الوصول الى أحدهما دون الآخر، أم حتى يصلهما جميعا، أو التقى بأحدهما في الطريق أيجزيه ذلك عن الوصول الى الآخر؟.

قال: معى انه لا يجزيه لقاؤه الأحدهما دون الآخر في طريق أو ضيعة أو منزل الا أن يقصد لوصال الثانى منهما، وأما ان قصد لوصولهما جميعا في منزلهما فوجد أحدهما ولم يجد الآخر، فمعى أنه يجزيه لوصولهما، ويعلم الذى وجده أنه أراد صلتمها جميعا

اعتقاده

قلت له: فان كانت المرأة ممن يستتر ويستحى وتجب عليهما الصلة لرحم أو جار، فوصلت الى منزله أو نفسه ولم تحب أن تعرفه نفسها، هل يجزيها ذلك الصلة؟. عن