الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٦149
أربعين بيتا من بابه الذى يكون منه أكثر فروجه، لكني بالمعنى من قولهم فيه لوجه آخر أستدل عليه
!
أظنه وفي قول من من المخالفين كذلك بالتصريح، فينبمى أن ينظر في قولى وقوله، فان خرج على معنى الصواب فى الحق قبل العدله، والا فالحق رده، وفى نفسى أنه خارج من الصواب في الرأي
قلت له: وحق الأرحام والجيران سواء أم بينهما فرق؟.
قال: قد قيل ان لكل حقه وعندى أنه كذلك، وعليه أن يؤدى الى كل ذي حق حقه بعد لزومة في وقته كما قد لزمه، ولا يجوز له التضييع لشيء
مما قد لزمه من حق لرحم ولا جار في لشيء ولا في خصوصه بعد
عموم
نزول المحنة به، الا وربما وقع المتساوى بينهما في شيء والاختراق في آخر،
والا فهما في الجملة في معنى الصلة على وجوبها لهما سواء، والله أعلم
-
وهذه مما قد فرقنا سؤالها فزدنا فيه لاصلاحه والله الموفق فانظر
!
!
في ذلك.
وعنه رحمه الله قلت له: وما حد صلة الرحم، وكيف لزوم فرضها؟ وهل تكفينى المنية فى وصلهم دون الخروج اليهم اذا كانوا في مكان نازح عن بلد من الزمه وصلهم أم لا؟.