الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٩159
-
قال: معى
انه اذا تقدم عليه به فليس له افشاءه على حسب ما قيل
الى أحد الأن لكل ثقة حتى يفتش ويخرج الى غير معنى الثقة.
قلت له: فاذا سأله أحد ذلك. عن وقد تقدم
عليه ألا يفشيه هل
أن يحاول أو ينكر بما لا يكون، ولا يلحقه اسم الكاذب أولا؟.
قال: معى
يسعه
انه اذا حاول لغير معنى التصريح بالكذب فدفع عن نفسه
أمر ما لا يسعه، كان ذلك ضربا من الصدق لا من الكذب
ز.
قلت له: أرأيت ان خاف ان لم يصرح بالكذب استدل على ما عنده
من المسر من أجل اظهاره المحاولة، هل يسعه أن يصرح بالكذب اذا خاف ذلك، ولا يكون كاذبا ولا آثما؟.
:
قال: لا يجوز له أن يقصد الى الكذب، ولكن قصده الى دفع ما لا يسعه، ولو كان على غير صحة اللفظ اذا صح المعنى غير موجب عندي
للكذب.
قلت له: فان قصد الى المكذب لاخفاء سره، وجهل معنى النية في المحاولة، هل ينتقض وضوءه على ذلك؟.
:: …
قال: اذا كان قصده الى كتمان سره الذى لا يسعه افشاؤه، ولو جهل
سعة ذلك رجوت أن يجزيه اذا وافق الأصل الذى به سلم لا يكون كاذبا،