الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩-
179
الماخض ان استطاعت ألا تنظر اليها القابلة فلتفعل، الا أن تضطر الى
ذلك
مسألة: وزعم عقير أن جابرا دخل عليه طبيب، وأمته بها وجع
بكبدها، فأخذت تتذكر له وجعها، فقال لها الطبيب: وما علمى في كبدك حتى تستلقى فأمسها مسة وأنظر، فقال: صدق جابر استلقي، فاستلقت خمس كبدها من وراء درعها ونظره
مسألة: وعن حجامة المرأة للرجل، هل تجوز؟
قال: فمعى أنه لا يجوز اذا كانت حرة غير ذات محرم
ضرورة.
منه الا من
وكذلك اذا كانت مملوكة مولاها مبرزها للحجامة، هل يجوز أن تحجم
الرجال؟.
قال: فمعى أنه اذا برآ من الشهوة وسوء النية فالأمة أرخص فيما
مسألة: واذا ماتت المرأة مع رجال لا ولى فيهم لها، وفيها حلى بيديها ورجليها فجائز لهم اخراجه منها كيف أدركوا ذلك، وان أمكن أن يضعوا ثيابا فوق أيديهم فعلوا، وان لم يدركوا ذلك الا باللمس جاز لهم اذا لم يقدروا على اخراجه الا بمسها
٤٩٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.