الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٨178
-
الجواب: لا يضيق عليه تسليم الثمن على ما ذكرت، أو على اللقيمة اذا ثبت دواء لشيء من المعلل، لأن نفع الدواء جائز، ولو كان مسكرا في الأصل مثل الأفيون وأشباهه
•
وكذلك بيع النجس اذا ثبت دواء، مثل مرارة الغراب والترابيق النجسة والأمراض المحرمة المعمولة مثل المحرمات، لأنى سمعت أن الأمراض
تزيد على ثلاثين نوعا والله أعلم.
مسألة: أبو سعيد: فيمن أوجعته عينه فوضع له فيها عذرة البشر، كان يكحلها ويغسلها في وقت الصلاة فصلاته تامة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما جعل الله شفاء أمتى فى حرام» الا أنه اذا كان ذلك من غير أكل ولا شرب لم يبين لى فيه اثم اذا تطهر
ذلك من
*
وقت ما تلزمه الطهارة
مسألة: عن امرأة تحتاج الى قطع العرق هل يجوز لها أن تبرز
للطبيب شيئا من بدنها حتى يمسه بيده أو يداويها؟.
فقد أجازوا ذلك، ويكن ذلك بحضرة زوجها أو وليها
* مسألة: وعن امرأة انكسرت فكرهت أن يداويها رجل، فأمرها أن يداويها رجل ان لم تجد امرأة، وقال: ليس على المضطر جناح، وعلى