مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤

- 224

الموضع ما قد أجمل فى الأول، فالمرجع منهما الى شيء واحد، فأى فرق بينهما فى ذلك. والله أعلم فينظر في هذا كله

النية: فى طهارة البول والغائط، والطهارة لكل نجاسة، من كتاب بيان الشرع: أن يقول أتطهر من المغائط والمبول طهارة الفريضة ان بل بها النجاسة، وهكذا ينوى لكل نجاسة، وان شاء قال أتطهر طهارة الفريضة أم بل بها النجاسة من البول والغائط ويبتدئ بالقبل

وهكذا تكون النية فى جميع النجاسات كلها، وان كان القول في هذا، فقد جاء فيه الاختلاف غير أني اخترت هذا القول الذى ذكرته من غيره، وقد يوجد فى الأثر أن غسل النجاسة فريضة مع وجود الماء، ووجدت في أثر آخر أن من كانت به نجاسة ما كانت من النجاسات، وأراد طهارتها مع حضور الصلاة كان عليه فى هذا أن ينوى بطهارته لها فرضها وفي غير حضور الصلاة، فقد جاء فيه الاختلاف، وان كان الاختلاف قد جاء في طهارة النجاسة مع حضور النية لها بنية أو بغير نية، ولأجل الاختلاف أحببت ما ذكرته فيها غير هذا، وسأذكره ان شاء الله

وهكذا يكون فى البول وفى كل نجاسة، وان كان القول في هذا يقع الاختلاف، غير أني أحببت هذا القول الذي ذكرته واخترته من الأقاويل

فيه

*

مسألة: في النية للغسل من الجنابة ينوى فيقول: باسمك اللهم

أغتسل من الجنابة غسل الفريضة طاعة لله ولرسوله