الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣223 -
قال: فهذا لا أعلم فيه الا أنه يجزيه لجميع ما يكون من نجاسة في بدنه أو في ثوبه، أو فيما يكون به من شيء يقبل الطهارة في الاجماع،
أو على رأى في موضع الاختلاف بالرأى في ذلك
فضل
فان نوى فقال مختصرا أتطهر طهارة الفريضة من كل نجاسة طاعة.
لله ولرسوله؟.
قال: فهذا مجز له ولا أعلم أن أحدا يقول بغير ذلك
فضل
!
وما كان من نحو هذا في قوله؟.
قال: فهو كمثله في المعنى على كل حال، وان خالفه لفظا المراد بهما
شيء واحد لا غيره فانظر في عدله
قضـ
•
فان نوى فقال: أتطهر من كذا وكذا طهارة الفريضة طاعة لله:
ولرسوله؟.
قال فهذا والذى من قبله فى المعنى على سواء، وأن فصل في هذا
٥٤٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.