الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣١231
-
وأما اللفظ الذي ذكرته فجائز أن يقوله، ويكفى ان كان الامام وليا أو غير ولى والله أعلم.
قال غيره: ولعله أبو نبهان: نعم قد قيل فيه انه يقول بصلاة الجماعة اذا كان يتولاه، والنظر يوجب عندى في صلاة من صلى معه أن لا مخرج لها من أن يكون بصلاته، أو لا ترى أنه قد يرفع عنه ما لابد لمن انفرد منه، ولولا أنه له امام ما جاز له بالعمد تركية، ولا يصح له فيها تمام، والله أعلم فينظر في ذلك، رجع
مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: وأما النية لصلاة الجمعة، أصلى الجمعة ركعتين أداء الفرض تبعا للامام، وأصلى بصلاته متوجها الى الكعبة أداء للفرض طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه
سلم
قال غيره: ولعله أبو نبهان، وان قال: أصلى لله فريضة الظهر الحاضرة ركعتين بصلاة الامام جمعة، متوجها الى الكعبة طاعة لله ولرسوله، فعسى أن يجزيه الأداء ما له أو عليه، وقد يجوز غير هذه، والله أعلم فينظر في
ذلك، رجع.
مسألة: ومنه النية لصلاة كسوف الشمس: أصلى لله سنة
كسوف الشمس رئتين شكرا لله وقربة اليه متوجها الى الكعبة طاعة لله