الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠-
230
قال غيره: ينوى لكل عضو، وفي قول آخر: ينوى التيمم ويصلى وليس على المتيمم أن ينوى التيمم فريضة ولا صلاة تطوع، ولكن ينوى
به طهارة للصلاة ولرفع الحدث
وقال بعض: يقول: أرفع به الحدث وأؤدى به الفرض.
مسألة: فى النية للصلاة أصلى لله الفريضة الحاضرة وهي كذا
وكذا ركعة متوجها الى الكعبة متحريا لها طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وان كان اماما قال: اماما لمن يصلى بصلاتي ولمن يأتي طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
قال غيره: ولعله أبو نبهان: نعم والمأموم يقول بصلاة الأمام، وان قال: أصلى لله فريضة صلاة كذا وكذا ركعة متوجها الى الكعبة طاعة لله ولرسوله، أجزاء وما كان من نحو هذا زاد أو نقص في لفظه فهو كذلك والله أعلم فينظر في ذلك
مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله العبيداني: واذا
قال المصلى: أصلى فريضة كذا جماعة، ولم يقل بصلاة الامام ولا بصلاة
الجماعة؟.
الجواب: اذا كان الامام غير ولى فان المأموم يقول بصلاة الجماعة،