الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣233
مسألة: ومن غيره، ومختلف فى صلاة كسوف الشمس، وفى
آثار أهل عمان: للقمر جماعة وللشمس فرادى.
*
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس النزوى ومن آخر: سنة
الفجر وأراد أن يصليها بعد الفريضة في يومه ذلك على قول من أجاز ذلك
يصليها حاضرة أم فائتة
•
الجواب: وبالله التوفيق انها فائتة، لأن وقتها قبل الفريضة فيما
عندنا، والله أعلم
قال غيره: ولعله أبو نبهان: صحيح ولا أعلم أن أحدا يقول بغير هذا لا في قول شاذ أنه ينويها حاضرة، رجع •
*
مسألة: ومنه ومن صلى الوتر أيقول أداء للفرض أم للسنة أم
ماذا نيته تكون؟
الجواب: وبالله التوفيق كلتا النيتين جائز، ولعله أكثر القول أنه
يذكر فرضا، والله أعلم
قال غيره: ولعله أبو نبهان، وهذا موضع ما جاز الأن يدخل عليه معنى الرأى فى أنه ينويه فرضا أو سنة لما به من الرأى والاختلاف بالرأي
في ذلك
٥٥٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.