مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

* مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: وفي الرجل اذا

لحق الجماعة يصلون بصلاة الفجر وأراد الدخول معهم، وأخر السنة الى الشمس، كيف لفظ عقد النية ليبدلها، ويجوز له أن يصليها قبل

طلوع طلوع الشمس من يومه ذلك؟ أرأيت ان نسى أن يصليها في ذلك اليوم وذكرها في اليوم الثاني أو الثالث بعد أن صلى الفجر، وقبل أن تطلع الشمس أتجوز الصلاة في هذا الوقت، أم يتركها الى أن تطلع الشمس؟ • الجواب: أما النية لركعتي الفجر اذا أخرهما المصلى الى طلوع الشمس أن يقول: أصلى ركعتين بدلا عما فاتني من ركعتي الفجر متوجها إلى المكعبة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

يجيء

واما صلاتهما بعد أن صلى في ذلك اليوم قبل طلوع الشمس، فلا يجوز ذلك عندنا، ولا تعلم في ذلك اختلافا، ومن قال باجازة ذلك فعليه اقامه الدليل، وقد جاء في ذلك عن أبي سعيد رحمه الله على وجه التعجب، ولم عنه نصا باجازة ذلك ترد الآثار عن المسلمين رحمهم الله في شيء بخلاف ما يحلو في القلوب، ولم يجز التحول عنه بغير ما جاء، ويكون العمل على ما وردت الآثار، ونقلته الأحاديث والأخبار، ولا يجوز أن يجعل التعجب من المسلمين والتلاويح منهم قولا لا سند اليه، ويعمل بة، وقد سمعنا باجازة صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر من ذلك شاهراً، وقد شاع خبر ذلك في الأقطار والأمصار، والله المستعان على ما يصفون.