مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧

237

قال غيره: ولعله أبو نبهان: نعم وبعض يقول: أصلى الله بدل ما لزمنى من صلاته الظهر أربع ركعات متوجها الى الكعبة طاعة لله ولرسوله، وكذلك في العصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعض يقول: أصلى الله كذا وكذا. ركعة بدلا وقضاء عما لزمنى من صلاة كذا، متوجها الى الكعبة طاعة لله ولرسوله.

وبعض يقول: أصلى بدل صلاة كذا الفائتة أو الفاسدة أو المنتقضة. كذا وكذا ركعة متوجها الى الكعبة طاعة لله ولرسوله، ولو قال مثلا: أصلى لله بدل فريضة صلاة الظهر أربع ركعات الى الكعبة طاعة لله ولرسوله الجاز له فأجزاه لما نواه بدلا، فان الألفاظ فى مثل هذا من البدل أو الأداء تختلف والمنية واحدة، والله أعلم فينظر في ذلك.

مسألة: فالذي تحفظه من الأثر أن المريض اذا صار بحد من تجب عليه الصلاة بالتكبير فلا توجبه عليه وأما النية فانه يقول: أصلى لله صلاة كذا وكذا أداء للفرض طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر

وأما الوضوء والاستنجاء والتيمم اذا لم يقدر هو على ذلك، ففى الاستعانة بغيره اختلاف، فقيل: يستعين بغيره مثل الزوجة، وقيل: ليس عليه ذلك والله أعلم.