الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦-
236
في دينونة ولا على ثبوته فى الرأى، فيجوز لأن يكون قولا لأنه موضع رأى وليس كذلك، وما خرج عن الأصول فلا وجه يمنع الرأى فيه على حال في العمل والقول، لأنه فى محل النظر، وان وجدته في الأثر حكم عن أحد
من أهل البصر، ولا نعلم أنه يختلف فى هذا والله أعلم فينظر في ذلك.
*
مسألة: واذا صلى أحد فريضة الفجر مع الامام قبل أن يصلى السنة، وأراد أن يصلي السنة في ذلك الوقت يذكرها حاضرة أم لا؟.
الجواب: وبالله التوفيق يذكرها حاضرة، والله أعلم.
قال غيره: ولعله أبو نبهان: الله أعلم، والذي في حفظى عن أهل البصر أنها فائتة، الأن وقتها قبل الفرض، وقد فاته فالبدل أولى بها،
ولن يصح معى فى المنظر الا ما فى هذا الأثر، والله أعلم، فينظر في ذلك
مسألة: ومن جواب الشيخ سليمان محمد بن مداد: وأما النية لصلاة البدل: أصلى لله أربع ركعات عما لزمنى من فريضة صلاة الظهر أو العصر، متوجها الى الكعبة أداء للفرض طاعة لله ولرسوله محمد صلى
الله عليه وسلم
وكذلك صلاة المغرب والعشاء والفجر، والنيات في ذلك تختلف
والله أعلم.