الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤١241 -
قال غيره: وهو أبو نبهان: فيما أحسب صحيح، وبعض يقول: أصلى لشهر رمضان أداء للسنة الواجبة مستقبل الكعبة الفريضة، طاعة
القيام لله ولرسوله.
وفى موضع آخر يقول: أصلى قيام شهر رمضان أداء للسنة مستقبل الكعبة طاعة لله ولرسوله.
وبعض يقول: أصلى قيام شهر رمضان ترويحه أربع ركعات أداء للسنة مستقبل الكعبة، طاعة لله ولرسوله، وكله على اختلافه لفظا، لابد وأن يرجع الى معنى واحد هو المراد به من أداء السنة، طاعة لله، وما أدى اليه جاز، الأن يصح له به ما نواه، والله أعلم فينظر في ذلك، رجع.
مسألة: ومنه وأما النية لصلاة النذر: أصلى لله تعالى أربع ركعات عما لزمنى من فريضة النذر، متوجها الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويفصل بين كل ركعتين بتسليمة كان ذلك ليلا أو نهارا، لا فرق فى ذلك عندنا وعند طلوع قرن من الشمس، أو غروب قرن منها، أو نصف النهار فى الحر اللشديد، فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات فرضا كان أو نفلا، والله أعلم.
قال غيره: ولعله أبو نبهان: وان قال: أصلى كذا وكذا ركعة عما
لزمنى من النذر، متوجها الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله أجزاه ذلك. (م 16 - الخزائن جـ 2)