مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢

242

-

مسألة: وجدتها في شيء من الرقاع، وهي في الركعتين بعد سنة الظهر، فتقول: أصلى الله كذا وكذا ركعة طاعة لله ولرسوله محمد صلى

الله عليه وسلم، وبعد سنة المغرب، نافلة، طاعة الله وشكرا له. …

قال غيره: ولعله أبو نبهان: نعم قد قيل هذا والذى معى في حكمه أن ما صلاه في هذا الموضع من التطوع في اسمه وكلمه في الطاعة من باب النفل لمن شاء ما به من الفضل، وما نواه لله فقاله فى ذكر من نافلة أو طاعة أو قربة أو شكر، فهو بمعنى في ذلك، والله أعلم

مسألة: عن الشيخ أبى نبهان: وأن لم يدر أول الآخر أو الآخر الأول وشك فأراد أن يصليهما جميعا، قال: أصلى لله فريضة صلاة الظهر، ركعتين وفريضة العصر ركعتين جمعا، صلاة سفر أو صلاتي سفر، متوجها الى الكعبة طاعة الله ولرسوله، وان ذكر كل واحدة منهما حاضرة وواجبة، جاز له، لأن الصلاة لا تؤدى من قبل أن يحضر وقتها بالعمد، وقد أجيز فى هذا الموضع، فهو لهما وقت على حال، والله أعلم فينظر

في ذلك

*

مسألة: ومن جواب الشيخ عمر بن سالم الرغومي في المسافر

اذا صلى مع الامام المقيم الظهر، ثم تبين له بعد ما فات الوقت أن صلاته تلك منتقضة، كيف تكون نيته ليبدلها، ويجوز له أن يجمعها مع العصر اذا

1

كان في وقت العصر أم يبدلها وحدها، وان كان يجوز أن يجمعهما كيف