الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠-
250
-
قلت له: فان هو أخر الأولى فتركها جهلا لا على نية في تأخيرها الى
الآخرة أفدنى؟.
قال: فهو بما فيه من الرأى، والاختلاف بالمرأى في لزوم تكفيرها
أخرى.
قلت له: فان كان على نية الافراد فليس له فى الأولى أن يتركها حتى تفوته ما كان على تلك النية لم يرجع عنها؟.
قال: نعم قد قيل هذا، وان عليه نية الجمع ان أراده من قبل أن يخرج وقتها الذى هو لها، وفى قول آخر: ان وقت الظهر داخل في العصر، وكذلك القول فى المغرب والعشاء الآخرة، وفى هذا ما دل بالمعنى على أنه لا كفارة ولا شيء على من أخرها، لا على نية يقدمها، فيكون له في ذلك
قلت له: وعلى هذا القول، فيدخل فيه المقيم مثل المسافر فيما له أو عليه؟.
قال:: نعم هكذا، قيل وهو كذلك فيما عندى على قياده في ذلك
قلت له: وعلى هذا الرأى فيصليها مع الأخرى في جمعهما أداء، وعلى ما قبله أداء، وعلى ما قبله بدلا وقضاء لفواتها عليه في رأى من قاله؟. قال: نعم فيما معى أنه يخرج على قياد معنى كل منهما في ذلك.