مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

-

253

ركعتين، وفريضة صلاة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاة سفر، متوجها الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

قلت له: أولا يذكر أنهما حاضرتان في هذا الموضع؟.

قال: نعم على معنى ما جاء من القول فيهما، وان هو على هذا ذكرهما

كذلك فلا لوم عليه في ذلك.

قلت له: فالقول فى المغرب والعشاء الآخرة كذلك؟.

قال: نعم لعدم فرق ما بين ذلك

قلت له: فهل له أن يفصل بينهما بصلاة من سنة أو نافلة؟.

قال: قد قيل بالمنع له ذلك

من

قلت له: فان أراد أن يصلى كل صلاة في وقتها، فكيف تكون النية

لها والقول بها فيها؟.

قال: فهى أن ينوى فيقول: أصلى لله فريضة الظهر الحاضرة

ركعتين قصرا صلاة سفر، متوجها الى المكعبة، طاعة لله ولرسوله، وكذلك العصر والعشاء الآخرة في ذلك

قلت له: ويجوز له فى هذا الموضع من قصره أن يركع بعد الظهر

أو المغرب أو العشاء الآخرة ما شاءه من سنة أو نافلة؟.