الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣-
253
ركعتين، وفريضة صلاة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاة سفر، متوجها الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
قلت له: أولا يذكر أنهما حاضرتان في هذا الموضع؟.
قال: نعم على معنى ما جاء من القول فيهما، وان هو على هذا ذكرهما
كذلك فلا لوم عليه في ذلك.
قلت له: فالقول فى المغرب والعشاء الآخرة كذلك؟.
قال: نعم لعدم فرق ما بين ذلك
قلت له: فهل له أن يفصل بينهما بصلاة من سنة أو نافلة؟.
قال: قد قيل بالمنع له ذلك
من
قلت له: فان أراد أن يصلى كل صلاة في وقتها، فكيف تكون النية
لها والقول بها فيها؟.
قال: فهى أن ينوى فيقول: أصلى لله فريضة الظهر الحاضرة
ركعتين قصرا صلاة سفر، متوجها الى المكعبة، طاعة لله ولرسوله، وكذلك العصر والعشاء الآخرة في ذلك
قلت له: ويجوز له فى هذا الموضع من قصره أن يركع بعد الظهر
أو المغرب أو العشاء الآخرة ما شاءه من سنة أو نافلة؟.
٥٧٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.