مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

-

254

قال: هكذا

معي

في هذا اذ لا أجد ما يمنع من جوازه الا أنه مهما

يؤمر به، فكيف يجوز فيه أن لا يجوز، اني لا أرى ذلك.

قلت له: فالفجر والمغرب لا قصر فيهما؟.

قال: فهما كذلك في الاجماع على ذلك

•

قلت له: فان أراد أن يصلى فى حاله ما قد حضره من

الامام المقيم جماعة ما النية لها على من افراده؟

•

الصلاة

مع

قال: فهو أن ينوى فيقول أصلى لله فريضة الظهر بصلاة الامام متوجها الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله، والقول فى العصر والعشاء الآخرة

كذلك.

قلت له: أفلا يقول أربع ركعات أو تماما أو قصرا؟.

قال: لا قد قيل بالمنع له من ذلك.

قلت له: فان جمعهما فى مقامه ماذا يعمل في عقده لها فيقوله في

كلامه؟.

قال: ففى وقت الأولى ينوى فيقول: أصلى لله فريضة الظهر الحاضرة بصلاة الامام، وأجر اليها فريضة المعصر ركعتين صلاة سفر أصليهما جمعا،