الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤-
254
قال: هكذا
معي
في هذا اذ لا أجد ما يمنع من جوازه الا أنه مهما
يؤمر به، فكيف يجوز فيه أن لا يجوز، اني لا أرى ذلك.
قلت له: فالفجر والمغرب لا قصر فيهما؟.
قال: فهما كذلك في الاجماع على ذلك
•
قلت له: فان أراد أن يصلى فى حاله ما قد حضره من
الامام المقيم جماعة ما النية لها على من افراده؟
•
الصلاة
مع
قال: فهو أن ينوى فيقول أصلى لله فريضة الظهر بصلاة الامام متوجها الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله، والقول فى العصر والعشاء الآخرة
كذلك.
قلت له: أفلا يقول أربع ركعات أو تماما أو قصرا؟.
قال: لا قد قيل بالمنع له من ذلك.
قلت له: فان جمعهما فى مقامه ماذا يعمل في عقده لها فيقوله في
كلامه؟.
قال: ففى وقت الأولى ينوى فيقول: أصلى لله فريضة الظهر الحاضرة بصلاة الامام، وأجر اليها فريضة المعصر ركعتين صلاة سفر أصليهما جمعا،
٥٧٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.