مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

---

258

-

الجواب: وبالله التوفيق، قيل عن بعض المسلمين كلا اللفظين، جائز واللفظ الآخر لعله أكثر وأوسع فيما عندنا، والله أعلم.

* مسألة: ولعله أبو نبهان: الله أعلم والوجهان كأنهما من الاجازة

أحمد

لا يبعدان، الا أن الآخر هو الذى من حفظى عن الشيخ سعيد بن الكندى أنه أشار اليه، غير أنه لما لم يكن له ولا عليه أن يصلى معه من فرضه الا ركعتين لم يصح له أن يتم به فيما زاد عليهما، فجاز له على

هذا أن يذكرها كذلك كما هى فى أصلها، والله أعلم، فينظر في ذلك

* مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد بن أحمد النزوى في النية للصلاة الى الجنازة: أصلى على هذا الميت صلاة السنة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أداء لما على من صلاها أربع تكبيرات، متوجها الى الكعبة، طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وان كان اماما قال: اماما لمن يصلى بصلاتي ولمن يأتي

قال غيره: ولعله أبو نبهان: نعم وان كان مأموما قال: بصلاة الاما فاعرفه، وبعض يقول: أصلى على الجنازة السنة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

مسألة: عن الشيخ صالح بن وضاح: وسألت عن الميت اذا