الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧-
257 -
في قلبه، وكلهم يرومونه بما به من ألفاظهم يعبرونه، والله أعلم فينظر
فى هذا كله، فان صح أخذ به والا ترك الى ما ظهر وجه عدله، والتوفيق
في جميع الأمور لمن له الحول والقوة لا غيره
مسألة: عن الصبحى فى النية للجمع في الحضر لمن جاز له
أصلى لله فريضة الظهر الواجبة أربع ركعات، وأجر اليها فريضة العصر
أربع ركعات الأجل الضرورة.
مسألة: ومنه وجمع الصلاتين للمبطون في الظهور والعصر،
ويوم المطير وللمستحاضة ما عقد الصلاتين صف لنا؟.
الجواب: اذا قال: أصلى صلاة الظهر أربع ركعات، وأجر اليها
فريضة صلاة العصر أربع ركعات صلاة جمع، جاز ان شاء الله والألفاظ
تختلف
*
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس، وفى المقيم اذا أراد أن يصلى بصلاة المسافر الظهر والعصر، أو العتمة، أيقول أصلى فريضة كذا الحاضرة أربع ركعات منها ركعتين، بصلاة الامام، أم يقول: أصلى فريضة كذا الحاضرة بصلاة الامام هكذا لا ينكر حضرا ولا سفرا كل ذلك جائز؟ •
(م 17 – الخزائن ج 2)