الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤الباب الثالث والعشرون
ن داوارة ما تنجس من الأرض وما تولد منها
ومن جواب الشيخ الفقيه أبى نبهان جاعد بن خميس الخروصي: في الأرض لها في جميع بقاعها حكم الطهارة في الأصل الا فأعرض له من
النجاسة فصح والا فهى كذلك، أو على اللعكس من هذا في العدل؟.
قال: ففى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لى الأرض مسجدا وترابها طهورا» ما دل على طهارتها الا ما صح له أنه طرأ عليه شيء من النجاسة، وأخرجه عما به من الطهارة الى ما له من حكم مادام به قائما، والا فهى فى حكمها كذلك، ولا نعلم أنه يختلف في ذلك
قلت له: وعلى هذا أيكون القول فى ترابها ورمالها، وما يكون من
حصاها وأحجارها لا غيره أبدا؟.
قال: هكذا معي في كله لعدم جواز ما خالفه فى شيء من أجزائها.
قلت له: وجميع ما بها من أنواع جنس المعدن والنبات على هذا
يكون في الاجماع، وما تولد منها فلا حق في حكمه بها أم لا؟.
قال: نعم الا الخمرة أو ما يكون من محرم الأنبذة فانه لابد وأن