مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥

الباب الخامس والعشرون

في طهارة الأنواع الحيوانية وما تولد منها

ومن جوابه - أعنى أبا نبهان الخروصي - فالأنواع الحيوانية وما تولد منها ما القول فيها من جهة ما لها من طهارة أو نجاسة في أحكامها

الشرعية؟.

مر

قل: ففى الجملة لابد لها على اختلافها في الأنواع من أن ترجع الى أقسامها فتدور على ثلاثة لا مازاد عليها بالاضافة الى ما لها من حكم في الدين أو الرأى فى كل قسم، لأن منها ما لا يجوز فيه الا طهارته، وعلى العكس في آخر لما بها من نص في القرآن العظيم، أو السنة أو الاجماع، ومنها ما جاز عليه الرأى بما فيه من النزاع، وهذا ما لا يصح خلافه على حال

قلت له: خالابل والبقر والغنم على الخصوص من جملتها، ما الحكم

فيها؟.

قال: ألم تعلم أن هذه كلها هى الأزواج الثمانية التي أباحها الله، فأحل أكلها وأجاز ألبانها وجعل من أوبارها وأصوافها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً الى حين، فدل على طهارتها بما أفاده من حلها أو أجمع أهل القبلة على هذا