مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦

لا نعلم أن أحدا يخالف الى غيره فيها، ولا في شيء منها أبدا الا أن يكون بعارض يخرجها في دين أو رأى عن أصلها، والا فهي كذلك في أحكامها مع ما قد أبيح منها بعد الذبح لها من جلودها وعظامها، لا يختلف في جوازه على حال لعدم ما له في العدل من محال

قلت له: فالوحشى من هذه الأنواع مثل الأهلى والذكر والأنثى

في هذه سواء أم لا؟.

قال: نعم بما في قول الله تعالى من دليل عليه، أو يجوز فيصح كون

الفرق بينهما فى شيء من هذا، ولا مجاز له في الحق

قلت له: فالظباء والأراوى والأوعال؟.

قال: ان هى الا أشبه شيء من الأنعام، وما أشبه الشيء فهو مثله في دين الاسلام، وفى هذا ما دل على أن لها من الأحكام في الطهارة والنجاسة

والحلال والحرام ما لما أشبهته الا أن يكون فى مخصوص من الأحوال.

قلت له: ولجوارحها من الطهارة مثل ما لأبدانها أم لا؟.

:

قال:: نعم الا ما جاء فى أذنابها من قول، الا أنه لا في الحكم، ولكنه

في التنزه لما يصيبها من بول