الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤-
74
-
وقت الصلاة فلم تكن صلتها حتى جاءها الحيض ان عليها بدل تلك الصلاة
اذا طهرت
مسألة: وعن الوضاح بن عقبة، عن هاشم بن غيلان رحمه
الله، فمن نسى مسح الأذنين حتى صلى أن صلاته جائزة وان ذكر قبل أذنيه فكتبت أنا هذه المسألة الى أبي زياد ما تقول رحمك الله
الصلاة مسح اذا ذكر وقت أحرم وقد دخل في الصلاة، فأجابني بخط يده في هذه المسألة فى هذا الكتاب يقول: يرجع يتوضأ ثم يصلى برأى منى لأنى قد حفظت أن من نسى مسح رأسه حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة فمن أجل ذلك رأيت ذلك
مسألة: قال بشير فى رجلين قتل كل واحد منهما ابن صاحبه،
فقال كل واحد منهما أنا أقتل أولا، فقال أيهما بدأ قتل ثم يقتل الآخر،
قلت فان لم يعلم أيهما بدأ، قال: يقترعان
قال: وقيل قال بشير اذا ادعا رجل على رجل حقا ثم ادعا الآخر
أيضا على هذا، فان الذى ادعا أولا يبدأ فيحلف له صاحبه، ثم يحلف هو
بعده وقال وقاس هذه بالأولى والله أعلم
مسألة: ومن كلام الشيخ العالم أبى نبهان جاعد بن خميس
الخروصي، والقول بالقياس فيما يجوز فيه القياس لمن يجوز له القول