الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٣M
على أحد منهم مات أبدا)، وغير هذا مما يجل له ولم يحل لغيره من.
والله أعلم.
أمته.
وروى عن على أنه قال اجتمع رأيي ورأى عمر في أم الولد ألا تباع
قال وقد رأيت بيعهن، فقال أبو عبيدة السلماني رأيك مع أبي بكر وعمر،
أحب الينا من رأيك بانفراد
' ..
مسألة: من كتاب بيان الشرع في تشبيه المسائل بعضها ببعض
من كتاب أبي قحطان، وسألته عن رجل أصاب من زراعته أربعمائة مكوك صاع، فأخذ السلطان الجابي من هذه الزراعة مائة صناع، وبقى ثلاثمائة صاع؟ قال يعطى من الزكاة من أربعمائة صاع ولا يسقط عنه التي أخذها السلطان، قال كذلك لو أخذ أربعمائة الصاع كلها كان يلزمه اخراج زكاته.
•
وكذلك حفظ أبو عبد الله الا أن يكون ما كال الحب أخرج زكاته كله
درهم
فأخذه كله فليس عليه؟ قلت فان هو أخرج زكاته أربعمائة مكوك فعزلها فجاء السلطان فأخذ ما عزل من زكاته وحده ولم يأخذ الباقى، قال لا يخرج زكاة ما بقى، قلت له: وكذلك الدراهم رجل معه عشرة آلاف فجاء السلطان فأخذها كلها من بعد محل الزكاة ومن قبل أن يخرج، قال: نعم عليه أن يخرج زكاتها، قلت فيبيع من أصل ماله ويعطي زكاته؟ قال: نعم، ثم قال: ألا ترى أن المرأة اذا جاءها الحيض من بعد دخول