الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨١-
وتزوجت بالثانى فطلقها قبل أن يدخل بها، فأخذت منه نصف الصداق وتزوجت بالثالث فأخذت منه الصداق كاملا، فهذا وصفه صداقان ونصف
في يوم واحد والله أعلم.
مسألة: من كتاب لقومنا محمد بن يحيى بن الحسين، عن
موسى بن سعيدان، عن الحسين عن أبى العلاء عن اسحق، عن أبي عبد الله في الرجل يقبضه الرجل ثلاثين در هما فى ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب، فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسى الثمن؟
الجواب: فان قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت
قال قد أنصفه.
قال غيره: ولعله أبو نبهان اذا ثبت الثوبان لهما مع ثبوت الجهالة منهما ثبت الشركة فيما بينهما فيها، ولا يكون البيع ولا التوزيع للثمن على ما حكى الأثر عن تراض منهما والا فأصح ما يخرج فيهما على قياد ما جاء في مثل هذا في مذاهب أصحابنا أن يكونا كالموقوف أمره أبدا حتى يصطلح الشريكان، ولا غاية لذلك الا الصالح الجائز منهما
ويخرج في بعض القول على معانى ما جاء فى مثله أنهما يكونا للفقراء بمنزلة من لا يعرف من ربه ان لم يصطلحها فيها على شيء، والصلح خير
) 6
الخزائن)