الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٢-
82
-
وان تراضيا بالبيع جاز ويكون الربح والوضيعة على ما اتفقا عليه من الصلح الجائز قبل البيع أو بعده بينهما، فان عدم الاتفاق على توزيع الربح أو الوضيعة ولم يكن له ثبوت فيما بينهما عليهما رجع الأمر فيهما في الحكم على سبيل ما تقدم فى القيمة كلها كان الربح أو الوضيعة، أو في أحدهما للزوم الجهالة هنالك للتوزيع، ولو بلغ الكل منهما رأس المال الحصول النقض في واحد منهما لا محالة ما لم يبلغ كل واحد منهما لثوبين قيمة الأكثر، فيعلم بلوغ رأس المال من كل واحد منهما يقينا، ويحسن عنه في النظر عند ذلك مع الاختلاف فى التوزيع بينهما للثمن أن يعزل من الجملة جملة يوزعانها بينهما قسمة، ويكون لكل واحد رأس المال لأنه
قد بلغه لا محالة كان الثوب هذا له أو لهذا، ويبقى أصل الجهالة في الربح ويكون حكمه على ما تقدم من حكمها كان فى بلوغ القيمة سواء أو كان المزيد على قيمة الأكثر قيمة في أحدهما أو كلاهما فكله سواء لأنه لا يدرى توزيع الربح هنالك كيف يكون عند عدم الصلح على توزيعه على قدر رأس المال، أو ما يقع الاتفاق عليه منهما قبل البيع وبعد البيع، ولا محالة عن كون المرتد لأحدهما في الربح الآخر لكنه مجهول لا يعرف لجهالته الأصل الخارج منهما الربح ذى الثلاثين من ذى العشرين، ولتفاضل الأصلين في أصل القيمة، وجهالة المفضول من الفاضل منهما فيها جهل الخارج من بينهما من الربح لم يدر أى الأصلين منهما أكثر ربحا مع كونه لا محالة، فكانت