مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٢

172

-

قلت له: فان صدقه فلزمه أن ينزحها، أله أن يأمر به من يأمنه

فيجزئه انه أجابه؟

قال: هكذا قيل

قلت له: فان ترك لها علامة لمانع له من ذكره، ما القول فيه على هذا من أمره؟

قال: فعسى أن يجوز لأن يلحقه من الرأى معنى ما في مثله، وان قيل في هذا الموضع أنه لا يقبل قوله لأنه من فعله، والله أعلم بعدله فينظر فى هذا كله، ثم لا يؤخذ منه الا بالحق، فان غيره لا جواز له على حال

مسألة: وجدت في شيء من الرقاع، واذا انزحت البئر ولم يخرج

ما فيها من خشب أو حطب أو خوص، أتطهر هي وما فيها أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق، والذي حفظته من آثار المسلمين أنه لا. يلزم اخراج شيء من البئر النجسة الا ما كان من ميتة أو عظام ميتة أو نجاسة من الذوات لها عين مرئية والله أعلم.

قال غيره: وأحسبه الشيخ أبا نبهان، والذى معى فى هذا كله أنه

ما شرب من فاسد مائها فهو كمثله، ولابد لطهارتها من اخراجه قبل