الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٥-
قال الأولى ووجدت أنه لا يجوز بيع الوكيل فى المعبد الآبق، ولا تجوز الوكالة فيه، وأنا متعجب من هذا القول ولا أعرف معناه.
الثانية في العبد المفقود ان كان له زوجة وانقضت أيام فقده ثم ان سيده طلق زوجته بعد انقضاء الفقد، ثم ان العبد قدم، فقال في الجامع وفى غيره: ان له الخيار، فتعجب أبو على من هذه المسألة فقال كيف له الخيار قدم وهو يملك طلاق زوجة عبده غائبا أو مفقودا أو حاضرا واذا طلق ذلك في الحضرة وقع الطلاق فكيف للعبد الخيار؟ فتعجب من
اذا
المسألة الثالثة فى الوصى أو الوارث اذا فرق على المساكين ستين مملوكا أقل أو أكثر من كفارة أيمان أو صلوات، ثم أراد أن يشترى منهم بعد ذلك ليفرقه فى صلاة أو يمين، فقال فى الأثر: لا يجوز فتعجب من ذلك أبو على الحسن بن أحمد. فقال: انه وجدها هكذا ولم يعرف العلة فى ذلك والله أعلم.
المسألة الرابعة فى النخلة الوقيعة اذا كانت فى مال انسان ومالت وأرادت أن تقع فقال في الأثر عن أبي الحواري أن له أن يسجلها في أرض صاحب الأرض، مادام يرجو حياتها فتعجب من هذه المسألة ووقف عنها
قال الناسخ وهذه المسألة فى العبد المفقود بعينها عن أبي على الحسن وعبد مفقود بعد العدة طلق سيده زوجته ثم جاء العبد واختار
ابن أحمد