الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٤-
84
بقى لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك، وبقى لك يا صاحب الخمسة رغيف وثلث وأكلت ثلاثة غير ثلث. فأعطاكما لكل ثلث رغيف درهما: فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب ثلث الرغيف
در هما
قال غيره: ولعله أبو نبهان: هذا صحيح لأنه أكل من عند صاحب الخمسة رغيفين وثلث رغيف، ومن عند ذي الثلاثة ثلث رغيف في الحكم الظاهر لما ثبت بينهما التساوى في الأكل في الحكم المظاهر لا في أحكام الحقيقة أنه كذلك، ما لم يصح ولا فيما اذا أكله صح من من أرغفتهما أو أحدهما دون الآخر أو صح ما أكله أحد الشريكين مما هو أقل من ذلك أو أكثر مما أخرجا من الأرغفة والا فهو كما قال في الحكم، لأنك متى وزعت ما أكله من عندهما وأعطيت المخرج للثلاثة الأرغفة للثلث جزء من الدراهم، كان لذي الخمسة سبعة أمثاله، لأن الرغيفين والثلث رغيف سبعة أمثال ثلث رغيف مهما جعلت كل رغيف ثلاثة أجزاء على مقدار ثلث صاحب الثلاثة والله أعلم.
* مسائل: من الآثار مسطورة تعجب منها القاضي أبو على الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان رحمه الله: قال أبو على لا يجوز العبد الآبق ولا الجمل الشارد ولا الحمار النافر ولا الشاة الضالة، بيع وأنه بيع حرام لا تجوز فيه المتاممة