الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٢مسألة:
352
-
الخطأ
ابن عبيدان: اذا كان القتل خطأ فلا قود فيه، وانما فيه الدية وتكون الدية على عاقلة الجاني اذا صح الخطأ، وان لم يصح فتكون الدية فى مال القاتل، وأما اذا ضرب رجل رجلا فلم يمت في الحال فقيل: ان بقى ثاوياً من ضربه أو جراحته حتى مات فعلى الضارب القود، وقيل: ان لم يمت في ثلاثة أيام فلا قود بعد الثلاث، وانما فيه الدية وقال من قال: ان جاوز سبعة أيام فلا قود فيه، وقيل: ما لم يمت من ضربته، وقيل ما لم يداوى فاذا دووى ففى ذاك الدية ولا قود، وقيل: ان الدواء ليس بحدث يبطل القود، وأما خياطة الجرح فانه
حدث
يبطل به القود.
واذا نتف رجل شعر رجل أو حلقه فلم ينبت الى سنة فالدية كاملة، وان نبت فله سوم عدلين، ومن غيره ومن الأثر على نسق مسألة مكتوب فيها أحسب أنه من كتاب موسى بن على
وإذا أغلق الرجل على امرأته بابا وأرخى عليها سترا فان لم يلابسها فطلقها تطليقة فله الرجعة بغير اذن الولى، واذا لم يرخ سترا ثم طلق فليس له رجعة الا باذن الولى، والله أعلم.
تمت المسألة التي وجدتها هنا والسلام.
تم معروضا على نسخته التي نسخ منها حسب الطاقة والاجتهاد
رقم الايداع 3628 لسنة 1985
مطابع سجل العرب