الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٨مسألة: الزاملي:
والعبد إذا أراد أن يتزوج وكانت تملكه إمرأة أيكون التزويج باذنها وكذلك
الطلاق؟
قال: أما تزويجه فباذنها وأما الطلاق لزوجته فتأمر أحدا من الرجال يطلقها وان طلقت هي بنفسها وقع الطلاق والصداق يكون في رقبة العبد إذا كان التزويج بإذن سيدته إلا أن تضمن به سيدته فيكون عليها. والله أعلم.
مسألة: الشيخ عامر بن مسعود المعمري:
فيمن أجر مملوكه سنين على من يكون طعامه وكسوته وكذلك صلاته؟ قال: أما إذا أجره سنين معروفه فصلاته صلاة سيده وأما إذا أجره سنين غير معروفه فصلواته صلاة من استأجره. وأما نفقته وكسوته على سيده إلا أن يكون بينهما شرط في ذلك فالمسلمون على شروطهم. والله أعلم
- T{1 -
٤٬٨٠٤ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.