معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ٢ · صفحة ٨٣٦

836

معارج الآمال - الجزء الأول

التنبيه الأَوَّل: [في المغتسل إذا أحدث قبل أن يتم اغتساله]

التنبيه الثاني: [في إراقة البول للجنب]

التنبيه الثالث: [في الاجتزاء بالغُسل عن الوضوء]

التنبيه الرابع: في من شكٍّ في اغتساله

التنبيه الخامس: فيما يجوز للجنب أن يفعله من أكل ونوم وغير

ذَلِكَ

التنبيه السادس في من ترك الغُسْل من الجَنَابَة حَتَّى فاتت الصلاة

المفروضة

بيان مقدار الماء الذي لا يُجزئ أقل منه في الوضوء والغُسل الأول: [في الوضوء والغُسْل بالماء المسخّن]

التنبيه الثاني: كره بعض الوضوء بالماء المشمس التنبيه الثالث: في الجُنُب إذا لَمْ يَجد المَاء إِلَّا في المسجد التنبيه الرابع: إذا وجد الجُنُب عيناً صغيرة

التنبيه الخامس: في الجُنُب إذا أتى إلى ماء لا يقدر عَلَيْهِ

التنبيه السادس في الجُنُب إذا أتى إلى آنية فيها ماء التنبيه السابع: في الرجل إذا كان في بدنه نجاسة ومعه ماء قليل

التنبيه الثامن: إذا كان عند المحدث ماء قليل لا يُجزِئُه

التنبيه التاسع: إذا كان عند رجل ماء وأجنب رجل

477

477

480

484

485

489

492

499

499

502

502

0. V

01.

512