معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٩

216

522

220

221

223

224

226

231

231

ذكر اللباس

المسألة الأولى في ستر الرَّجُل

للصَّلَاة

الفرع الأول: في أقل ما يُجْزِئ من

140

141

فهرس المحتويات

التنبيه السابع: في البساط إذا كَانَ في موضع منه نَجَاسَة

التنبيه الثامن: في الصَّلَاةِ عَلَى غير

نبات الأرض

التنبيه التاسع: في الصَّلَاة عَلَى

الأرض النجسة

ذكر الأوْقَاتِ

144

149

الثياب للصَّلَاة

الفرع الثاني: فيما يَجِب عَلَى الرَّجُل

ستره في الصَّلاة المسألة الأُولَى: في وقت صلاة الظهر 155 الفرع الثالث: في الصَّلاة بالثوب الذي يشفُ أو يصف المسألة الثانية: في وقت صلاة العصر 160

المسألة الثَّالِثَة: في وقت العشاء

(والمَغرِب)

51640000

المسألة الرابعة: في وقت العشاء

الآخرة

فائدة: في معرفة أجزاء الليل

167

171 000000

الصَّلَاة

الفرع الرابع في انكشاف العورة في

المسألة الثانية: في ستر المرأة في

الصَّلَاة

المَسأَة الثَّالِثَة: في صفة اللباس حال

الصَّلَاة، وفيها فروع

الفرع الأول: في لباس الرأس

الفرع الثاني: في تغطية الوجه أو

235

236

.

241

..

الفم أو اللحية في الصَّلَاة

الفرع الثالث: في لباس الجسد

الفرع الرابع: في إرخاء الإزار

الفرع الخامس: في صلاة لابس

السلاح

242

244

.

244

245

المسألة الرابعة: في أنواع اللباس

النوع الأول: فيما تَجُوز فيه الصَّلَاة

للرجال والنساء اتفاقاً

النوع الثاني: فيما تَجُوز به الصَّلَاة للمرأة دون الرَّجُل

التنبيه الثالث ث: في تمويه الفِضَّة

بالذهب للرجال؛

173

179

194

195

200

200

المسألة الخامسة: في وقت صلاة

الفجر

المسألة السادسة: في الأَوْقَاتِ التي لا

تَجُورُ الصَّلَاةِ فِيهَا

المَسأَلة الأُولَى: ف

في

صَلَاةِ التَّطَوُّع بعد

المسألة

طلوع الفجر قبل الصَّلاة

الثانية: في الصَّلَاة

الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد

العصر إلى غروبها

المَسْأَلَة الثَّالِثَةِ: في النهي عن التَّطَوُّع

صَلَاة بعد

قبل فريضة المغرب

المسألة الرابعة: في التَّطَوُّع بعد الوتر المسألة السابعة: في الصلاة حال

صلاة الإمام بالجماعة المكتوبة

تنبيهان

205

211

257

الأَوَّل: في التَّطَوُّع قبل صَلَاةِ العَصْر 211 التنبيه الرابع: [فيما يحلى به الذهب] 258

التنبيه الثاني: في التنقل قبل

الفرائض

212

التنبيه الخامس: في لبس الفِضَّة

والتحلي بها

258