معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٨ · صفحة ١٥٠

150

ينفذها.

معارج الآمال - الجزء السابع

قال عليه الزكاة؛ لأنَّ الزكاة التى ميزها ولم ينفذها هي مال له حتى

قيل

له: أرأيت إن كان عنده مائتا درهم يزكيها كل سنة في شهر معروف فحال حوله ولم يزك حتى خلا أشهر بعد حوله، واستفاد في تلك الأشهر فائدة؛ هل عليه أن يحملها على المائتين ويزكي الجميع ما لم ينفذ زكاة المائتين؟ قال: هكذا عندي إنه قيل.

قيل له: أرأيت إن لم يستفد حتى حال حول ثان، والمائتان بحالهما لم يزيدا أو لم ينقصا، وزكاة الحول الأول فيهما: هل عليه أن يخرج من المائتين عشرة دراهم: خمسة عن الحول الأول، وخمسة عن الثاني؟ قال:

هكذا

عندي أنه قيل.

وقيل: إنما عليه زكاة الحول الأول خمسة دراهم، والثاني ليس فيه زكاة؛ لأنَّها ناقصة خمسة دراهم وهي الزكاة إذا لم يستفد شيئاً وقدر ما يجبر خمسة دراهم في بعض أحواله إلى هذا الوقت.

قيل له: فإن كان يستفيد في سنته ويذهبه فيما يحتاج إليه فحال الحول وليس في يده من الفائدة شيء إلا المائتين: هل عليه أن يخرج زكاة / 144 / الحولين إذا كانت الفائدة مِمَّا تجبر به الزكاة أن لو كانت باقية في يده حتى حال الحول؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك.

قيل له: فإن حال الحول الذي تعود يزكي فيه فلم يزك حتى حال حول ثان فزگي عن الحول الثاني ولم يزك عن الأول: هل تكون الزكاة الأولى ديناً عليه متى، أداها ولا تكون عليه زكاة فيما يستفيد من

،

الفائدة

بعد أن يخرج زكاة الحول الثاني بسبب زكاة الحول الأول، أم عليه وتكون