الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٦286
معارج الآمال - الجزء السابع
وإن أمنه خائناً أو مجهول الحال فالظاهر أنه ضامن على كلا القولين: أمّا على القول إنّها ضمانة فظاهر وأمّا على القول الثاني فلجعله سهم شريكه عند خائن، أو من لا يدري حاله، وذلك تضييع منه، والله
أعلم.
٤٬١٠٥ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.