الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٤٢٧كتاب الزكاة
427
فإذا باعه قبل غروب الشمس من ليلة شوال، وكذلك من مات في شهر رمضان، فإنّه ليس عليه، فطرة، وبه قال أبو عبد الله.
قال أبو الوليد: أما أنا فقد أخرجتُ عنه والمعنى أنه تطوّع
بالإخراج عنه
وفي
المسألة لقومنا أقوال أخر:
أحدها: أنّها تجب بمجموع الوقتين، يعني غروب الشمس وطلوع الفجر، وهذا القول في مذهب الشافعية خرّجه بعضهم، واستنكره الباقون.
يوم
العيد.
وثانيها لبعض المالكية قال: تجب بطلوع الشمس وثالثها: أنّها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر وجوباً موسعاً آخره غروب الشمس من يوم الفطر، وهذا القول يشبه معنى ما تقدّم. ورابعها: أنها تجب على من أدرك طلوع الفجر إلى أن يعلو النهار.
حكاه ابن المنذر عن بعض أهل العلم.
الصلاة.
وقال ابن حزم وقتها إثر طلوع الفجر إلى أن تبيض الشَّمس وتَحُلّ
فإن كان صاحب القول المتقدّم أراد بعلوّ النّهار بياض الشمس الحد مع قول ابن حزم.
وإن أراد شيئاً غير ذلك فهو قول خامس، فإذا أضفتها إلى القولين المتقدمين صارت سبعة أقوال، والله أعلم.