الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٦٩٦التنبيه الثالث: في المعدن يشترك فيه ناس على شروط بينهم التنبيه الرابع: في المعدن يكون في رم قوم التنبيه الخامس: في الدعاوى في المعدن بيان ما لا يشترط في زكاته تَمامُ الحَول ولا وجود النصاب ذكر ما لا يكون الحول فيه شرطاً
المسألة الأولى: في بيان أَنَّ الحَول لا يشترط في زكاة الثمار
المسألة الثانية: في زكاة الفائدة الحادثة بعد حصول النصاب أحدها: الفائدة تحدث بعد الحول
الثاني: فيمن أدى زكاة دراهمه
الثالث: فيمن اقترض قرضاً
الرابع: فيمن أطنى ماله أو داس زراعته
معارج الآمال - الجزء السابع
الخامس: في من ملك النّصاب من الذهب أو الفضة ثُمّ ذهب ذلك أو نقص السادس: في نتاج المواشي السابع: فيمن يبادل بماشيته قبل حول الحول إلى ماشية الآخر فراراً من الصدقة
الأمر الثامن فيمن مات وترك مالاً يزكي على الحول
تنبيه: نذكر فيه بعض الفروع في زكاة الفائدة
المسألة الثالثة: في حمل الشركاء بعضهم على بعض في الزكاة
تنبيه: في الشريك إذا كان مشركاً أو من لا تجب عليه الزكاة من نحو الصوافي والأوقاف
وغيرها
خاتمة في حمل المتفاوضين بعضهما على بعض في الزكاة
ذكر ما لا زكاة فيه من الثمار والعروض وغيرها
المسألة الأولى: في زكاة التجارة
الأمر الأول في محل الإجماع في التجارة
الأمر الثاني: في كيفية زكاة التجارة
الأمر الثالث: في من أخذ سلعة بدين نسيئة للتجارة بعشرين ديناراً أو أكثر
الأمر الرابع: في زكاة المقارض
الأمر الخامس: فيما يؤخذ للتجارة ثُمَّ بدا له فجعله للانتفاع، أو العكس
الأمر السادس في ما يزكى من التجارة وما يترك
تنبيه: في بعض الصور المفرعة على ما تقدم من زكاة التجارة
130
131
131
132
132
136
136
138
139
140
143
145
147
148
152
155
157
162
175
176