الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ٦٠60
ثُمَّ إِنَّهُ أخذ في:
الكلام على أقسام الصيام
بالنظر إلى حكم الشرع فيه
فقال:
معارج الآمال - الجزء الثامن
أَقسَامُهُ فَرضٌ وَمِنهُ نَدْرُ وَمِنهُ ذُو تَمَتَّعِ يَستُرُ بَعضَ زَلَّةِ الإِنسَان كَالقَتلِ وَالظَّهَارِ وَالأَيْمَانِ وَمِنه مَندُوبٌ وَمِنهُ يُحجَرُ وَمِنهُ مَكْرُوهُ وَكُلّاً نَذْكُرُ فَرَمَضَانُ وَاجِبٌ صِيَامَهُ وَالنَّدْرُ حَتَّى تَنقَضِي أَيَّامُه كَذلِكَ مَا كَانَ لِتَكفِيرِ وَمَا كَانَ لِذِي تَمتَّعِ قَد لَزِمَا إِن لَم يَجِد هَدياً فَثَمَّ لَزِمَهُ صِيامُ عَشرٍ فَاتِهَا مُتَمَّمَهْ فَهُم ثَلَاثَاً مِنْهَا فِي الحَجِّ وَمَا بَقِي فَصُمهُ إِن رَجَعَتَ فَافِهَمَا وَمَن يَكُن ذَا وَطَنِ فِي الحَرَم فَالهَديُّ وَالصَّوْمُ معاً لَم يَلزَم والحجرُ فِي العِيدَينِ والمحيضِ وَيُستَحَبُّ فِي الثَّلَاثِ البِيض في كُلِّ شَهرٍ وَبِعَاشُورَا وَفي عَرفَة لِمَن بِهَا لَم يَقِفِ أَو كَانَ وَاقِفاً بِهَا وَلَم يَخَفْ ضُعفاً فَذَا الحُكمُ لِمَن خَافَ الضَّعَفْ أمَّا الذي يُكرَهُ مِنهُ فَهُوَ فِي أَيَّامِ تَشرِيقٍ وَشَكٍّ فَاعْرِفِ تَتابعُ المفروض وَالمَنذُورِ مُتَّصِلاً يَلزَمُ وَالتَّكْفِيرِ/ 54/ إلَّا لِحَيضِ أُونِفَاسٍ أَو سَفَرْ أَو مَرَضِ أَو نَحوِهِ مِنَ الضر وَحَجَرَ الأَصلُ عَلَى المُكَفِّرَ وَصَائِمِ النُّذُورِ فِطرَ السَّفَرِ