الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ١٨٩كتاب الصوم
189
شرطان للوجوب لا سببان له، وفي جعلهما موجبين تسامح، ولهذا عدلت عن ترتيبه إلى ما ذكرت في النظم.
وقد / 195/ أحسن الشيخ إسماعيل في جعل هذه الأشياء شرائط، فقال في قواعده الباب الخامس في شرائط صحة الصَّوْم وهي أربع فذكرها وزاد خامسة، قال:
با
إحداها: الإسلام؛ إذ لا يصح صيام مشرك. الشريطة الثانية: العقل؛ لأنَّ المجنون زائل العقل غير مخاطب بالفرض. الشريطة الثالثة: البلوغ؛ لأَنَّ الصَّبِيّ مرفوع عنه القلم الشريطة الرابعة في صحة الصوم: الطهارة من الحيض والنفاس إذ صيامهما في تلك الحالة معصية لربهما. الشريطة الخامسة في صحة الصوم: القدرة عليه فيخرج من لا قدرة له كالشيخ
الهرم، والله أعلم.
قال:
لهُ كَمَالُ شَهْرِ شَعْبَان سَبَبْ وَرُؤْيَةُ الهِلَالِ فَالصَّوْمُ وَجَبْ أَوْ شُهْرَةٌ بِهَا وَإِنْ عَدلٌ شَهِدْ وَالقَوْلُ لَا إِلَّا بِعَدْلَيْنِ يَرِدْ لأَنَّه يَثبُتُ بِالآحاد وَلَيْسَ مِثلُ الحَقِّ لِلعِبَادُ يَصُومُهُ حَتَّى يُتِمَّ عَدَدَا أَوْ أَنْ يَرَى هِلَالَ شَوَّالَ بَدَا أَوْ شُهْرَةٌ أَوْ شَهِدَ العَدْلَانِ وَفِي مَقَالِ وَاحِدْ قَوْلَانِ يعني: أن لوجوب صوم رمضان أسباباً لا يجب إِلَّا إذا وجد شيء وهي: كمال أيَّام شعبان ثلاثين يوماً، أو رؤية الهلال بعد أن يتم من شعبان تسعة وعشرون / 196 يوماً، أو تقضي الشهرة برؤيته على هذا
منها