معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الفهارس

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٤

154

معارج الآمال - الفهارس

«فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينها ـ عقلها: مج 113/ 8 «فَرضَ الْمَوارِيثَ مِن أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُم:

«فَذلِكَ وَقْتُهَا: مج 417/ 3، مج 457/ 5

فَذَلِكُمُ الرِّبَاط: مج 74/ 3

فرض الخمس ليلة الإسراء في ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة: مج 14/ 3، 15

«فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ صَاعاً مِنْ تَمِرٍ أَوْ صَاعاً مِن شَعِير: مج 417/ 7، 428، 433 فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْراً للصَّائِم. . وطعمة. إلخ: مج 411/ 7، 417، 423

مج 41/ 7

«فرضت الصَّلاة ركعتين ثُمَّ هاجر رَسُول الله ففرضت أربعاً، فتركت: مج 158/ 5

159

فرضت الصَّلاة على ليلة الإسراء خمسين صلاة، وذلك قبل أن: مج 3/ 15 «فَزرهُ وَلَو لَمْ تَجِد إلا شَوكَةً: مج 220/ 3،

222

«فَزُورُوا الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّر بِالْمَوتِ: مج 6/

340

«فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِن رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ: «فَصَففتُ أنَا وَاليتيمُ وَراءَه والعجوزُ مِن

مج 424/ 7، 425

وَرائِنَا:

مج

494/ 4

فَرَضَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَو كَبِيرٍ أو عَبْدِ مِمَّن فَصُمْ صِيَامَ دَاود: مج 144/ 8 تَمُوتُونَ صَاعاً مِن: مج 448/ 7

فَضْلُ الإِزارِ فِي النَّارِ: مج 241/ 3

فَرضَ عَلَيْكُم الجُمُعَةَ فِي مَقامِي هَذَا … فَلا «فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ يَزِيدُ عَلَى فَضْلِ صَلَاةِ الْمُنفَرِدِ ببضع وَعِشْرِينَ دَرَجَة: مج 5/ 575 بِبِضْعِ

جَمعَ الله شمله، ولا: مج 23/ 5 فَرَضَ هَذِهِ الصَّدَقَة … صَاعُ تَمرٍ، أَو فَضْلُ الصَّلاةِ التي يستَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ التي لا يُستَاكُ لَها سَبْعُونَ ضعفاً: مج 5/

صَاعُ شَعِيرٍ، أَو نصفُ: مج 491/ 7

128،127

فرض في السنة الثانية من الهجرة بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر: مج 15/ 8 فَضْلُ صَلَاةِ الْمُتَطَوِّع فِي بَيْتِهِ عَلَى صَلَاتِهِ فِي «فرض الله تَعَالَى ـ في أَوَّل الإسلام - الصَّلاة الْمَسْجِد كَفَضْل صَلَاةِ الْمَكْتُوبَة: مج 5/ ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي: مج 3/

17

575

فَضْلُ العَالِم عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى

«فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُم صلى الله عليه وسلم فِي سائر الكواكب - كفضلِي عَلَى أَدْناكُم: الْحَضَر أربعاً، وفي السفر: مج 151/ 5، مج م / 159

251،158

«فَضلُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى مَسجِدِي كَفَصْلِ