معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الفهارس

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٧

فهرس الأحاديث النبوية والآثار

197

«لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلا صَدَقَةَ الْفِطْرِ: لَيْسَ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَولُ:

مج 429/ 7

مج 59/ 7

«لَيسَ فِي العِيدَينِ أَذَان ولا إِقَامَة: مج 5/ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ: مج 318/ 7، 320

289

«لَيْسَ فِي القَتُوبَةِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الإِبِلِ الْجَارَّةِ صَدَقَةٌ: مج 324/ 7، 325

«لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ: مج 324/ 7 «لَيسَ فِي النَّوم تفريط، إِنَّمَا التفريط فِي اليَقَظَةِ أن يُؤخّر إحدَى الصَّلَوَات حَتَّى: مج 3

178، 170

لَيْسَ فِي مَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَاءَ شَيْءٌ، فَإِذَا

بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا: مج

348

،329،328/ 7

«ليس فيهنَّ تسليم، وهي صلاة نهارية: مج 606/ 5 لَيسَ كُلُّ مُصَلِّ تُقبَلُ صَلَاتُه، إِنَّمَا تُقبَلُ صَلَاة من تواضَعَ لِعَظَمَتِي، وَلَمْ يَتكبر عَلَيَّ: مج 4/ 18

377/ 1

لَيسَ لِصَاحِبِ بدعةٍ غيبة: مج 377/ 1 «لَيْسَ لِلعَبْدِ مِن صَلَاتِهِ إِلا مَا عَقَلَ مِنْهَا: مج 15/ 4، 29

لَيْسَ لِلَّهِ عز وجل شَرِيك: مج 455/ 7

«لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ اليس للنساء في الْجَنازَة نصيب: مج 188/ 6 فِي مَا دُونَ عِشْرِينَ: مج 58/ 7 59، لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصّومُ - الصِّيَامُ ـ فِي السَّفَر:

391،383، 382، 203،138

لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ: مج 7/

349،203، 138،59

«لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا

فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ وَلَا: مج 203/ 7 «لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ: مج 7/

،203،138، 136،110،102،59

219

مج 151/ 8

لَيْسَ مِنَ الْمَذْي غُسل: مج 430/ 1 لَيسَ مِنَّا مَن حَلَقَ ولا خَرَقَ ولا صَلَقَ: مج 271/ 6 لَيسَ مِنَّا مَن خَصى أو اختَصَى، إن خِصَاءَ

أُمَّتِي الصّيام: مج 3/ 83

لَيسَ مِنَّا مَن ضَربَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيوبَ،

لَيْسَ فِي مَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً صَدَقَةٌ: ودَعَا بِدَعوى الْجَاهِلِيَّةِ: مج 270/ 6

مج 59/ 7، 382، 394

لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يُوفَّرْ كَبِيرَنَا: مج 419/ 4

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ: مج 7/ اليست الْحَيْضةُ بِيَدِك: مج 745/ 1، مج 2

184

648