الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٢172
أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي
10 ـ أن ارتكاب شخص لجريمة ما نتيجته الأولية تحمله المسؤولية الجنائية
عنها: {تَبُوا بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ».
11 ـ أن علة تجريم المصالح المحمية: مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ.
الأفعال الإجرامية تكمن في أنها تشكل اعتداء على
12 ـ أن الغرض من ذكر ما يتم ارتكابه من جرائم هو أن يأخذ الناس العبرة مما وقع من أفعال محرمة، حتى يتجنبوها مستقبلًا، عندما يعلمون بها:
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى آدَمَ، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَتِ.
١٬١٣٠ / ١٬٢٣٠
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.