أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٢

172

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

10 ـ أن ارتكاب شخص لجريمة ما نتيجته الأولية تحمله المسؤولية الجنائية

عنها: {تَبُوا بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ».

11 ـ أن علة تجريم المصالح المحمية: مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ.

الأفعال الإجرامية تكمن في أنها تشكل اعتداء على

12 ـ أن الغرض من ذكر ما يتم ارتكابه من جرائم هو أن يأخذ الناس العبرة مما وقع من أفعال محرمة، حتى يتجنبوها مستقبلًا، عندما يعلمون بها:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى آدَمَ، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَتِ.