الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٤154
أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي
تقوم عليه فإنها من ماله وإن ادعى أنها خطأ فإنه لا يصدق على
العاقلة» (1).
والعاقلة تعقل الأنفس دون الأموال، وأيا كانت النفس. لذلك جاء في
جلاء العمى:
الخطأ
وقال القطب رحم الله: قال الشيخ أحمد بن محمد وتعقل العاقلة دية في بني آدم كلهم أحياء كانوا أو أمواتاً موحدين أو مشركين أطفالاً كانوا أو بلغا سواء في ذلك المجانين والعقلاء، وسواء في الأنفس والجراحات ما خلا العبيد فإنهم لا تعقلهم العاقلة وذلك لأن العبيد مال، وإنما تعقل العاقلة الأنفس لا الأموال» (2).
(1) الشيخ ابن النظر: الدعائم، ج 2، ص 528.
(2) خلفان بن جميل جلاء العمى شرح ميمية الدما، ص 38 - 39.
١٥٤ / ١٬٢٣٠
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.